السيد محمد صادق الروحاني

101

منهاج الصالحين ( ط . ج )

فلكل بلد حكمه وجاز بيعه متفاضلا في الأول ( « 1 » ) ولا يجوز في الثاني ( « 2 » ) . م 1833 : يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة ودرهما بمائتى كيلو من الحنطة ، وبضم غير الجنس إلى كل من الطرفين ولو مع التفاضل فيهما كما لو باع درهمين ومائتي كيلو من الحنطة بدرهم ومائة كيلو منها ( « 3 » ) . م 1834 : لا ربا بين الوالد وولده ، فيجوز لكل منهما بيع الآخر مع التفاضل وكذا بين الرجل وزوجته ( « 4 » ) . م 1835 : يجوز للمسلم أخذ الربا من الكافر من غير فرق بين الحربي والذمي ( « 5 » ) . م 1836 : الأوراق النقدية لمَّا لم تكن من المكيل والموزون ، لا يجرى فيها الربا فيجوز التفاضل في البيع بها إذا كانت المعاملة نقدية ( « 6 » ) أما لو كانت دينا فالأحوط وجوبا عدم التفاضل .

--> ( 1 ) أي في البلد الذي يباع فيها بالعد مثلا فيمكن بيع عشرة بخمسة ، أو كومة كبيرة بصغيرة . ( 2 ) أي في البلد الذي يباع فيها عن طريق الوزن أو الكيل . ( 3 ) بمعنى أن إضافة شيء من غير جنسهما إلى أحدهما أو كليهما يخرج المعاملة عن الربا . ( 4 ) ففي جميع هذه الصور لا تنطبق أحكام الربا على الزيادة . ( 5 ) الحربي : من لا كتاب له ، ولا شبهة كتاب من أصناف الكفار . والحربي لا تقبل منه الجزية ، بخلاف الذمي . فليس معنى الحربي في اصطلاح الفقهاء من أعلن الحرب على المسلمين ، والذمي هو من يؤمن بأحد الأديان السماوية . ( 6 ) ومن نفس العملة .